محاضرات مادة الشريعة الاسلامية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
محاضرات مادة الشريعة الاسلامية
ميراث الابوين
اذا كان المتوفى ليه له اولاد فا يكون لام 1/3والباقى للاب بمقتضى التعصيب (التغصيب بالنفس)
ميراث الزوجين
للزوج حالتين فى الميراث وكذلك لزوجه حالتين
للزوج نصف ما ترك الزوجة اذا لم يكن له ولد
اذا كان له ولد فليس له سوء الربع فيما ترك
ملاحظة مهمة
تاثير الولد على ميراث الزوجين يجعل الزوج ياخذ الربع بدل من النصف بينما يجعل الزوجه تاخد 1/8 بدلا من النصف
الكلاله
تعنى هذه الكلمة ان الورثة الموجدين اخوه المورث وقد يكون اشقاء وقد يكون من ناحية الاب او من ناحية الام فقط
لو انهم اخوات من الام كل منهم له ال1/3
لو اخين او اخ واختين يشتركو فى ال1/3بالتساوى
اما اذا وجد الولد يوثر على ميراث الاخوات ولو مش موجود يبقا ميراث كلالة
لو فيه ولد يودى الى عدم حصول الاخ على الميراث
ولو وجد بنت يكون لاخوات ما تبقا من ميراث بعد ان تاخذ البنت نصيبها
مثال
واحد توفى وله بنت واخت البنت تاخذ النصف والاخت تاخذ الباقى لان لها عصبه
والاخ لو اخته توفت وليس لها اولاد ياخذ كل الميراث تععصيب
لو لها بنت تاخذ البنت نصف والاخ الباقى تعصيب
ولو اجتمع الابناء ذكر وانثى كان لذكر مثل حظ الانثيين
السنة
ايات المواريث شامله لكن بعضها فيه اجمال يحتاج تفصيل فالسنة تاتى للشرح
القران الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
من بعد وصية يوصى بها او دين
لكن رسول الله (ص) قام بالاخذ بالدين قبل الوصية وبعد مصريف تغسيل المتوفى والدفن
توفت امراءه وكان لها بنت وبنت ابن واخت
فا ابو موسى الاشعرى عطا للبنت النصف والاخت نصف وترك بنت الابن
فا سال احد الصحابة هل يوجد عن الرسول حديث بشان تلك المسالة
وكان للبنت النصف ولبنت الابن السدس والاخت الباقى
ميراث الجدة
للجده السدس ثابت من الناحيتين ومن ناحية الام ومن ناحية الاب
فى البداية طرح الدكتور هذا السؤال
س : لماذا شرع الله – تعالى – احكام الميراث ؟؟
او
ما الحكمة من تشريع الميراث ؟؟
وقام سيادته بشرح هذه الحكمة بالتفصيل ص ( 32-34) وهى :
1- استمرار خلافة الإنسان لله على هذه الأرض
2- حفز همة الإنسان للعمل والسعى
3- تحقيق العدالة المطلقة بين أفراد المجتمع ( مهمه )
** مظاهر تحقيق العدالة :
1- أثبت للمرأة حقها فى الميراث
2- التسوية بين الذكر والأنثى فى اصل الأستحقاق وفرق بينهم فى مقدار الاستحقاق
3- الغاء بعض أنواع الأرث التى تصادم الفطرة الانسانية
خصائص نظام الميراث فى الشريعه الإسلامية
س: ما هى الخصائص التى يتميز بيها نظام الميراث ؟؟
أولا - أحكام الميراث من عند الله وليس من عند البشر
ثانيًا - لم يشرع جملة واحده او مرة واحده
** المراحل التى مر بيها تشريع الميراث ص( 36-39)
ثالثًا – نظام الزامى اجبارى
رابعًا : الحفاظ على حقوق الورثة وصاحب المال
خامسًا : نظام يحول دون تجمع الثروة فى يد واحدة على حساب الاخرين
سابعًا : اساس تقديم بعض الورثة على بعض هو القرابة ، والحاجه على اساس التفاضل فى الميراث . النقطة ( 7- 9 )
ثامنًا : الحرث على حماية المستضعفين من النساء والأطفال
أولا : القرابة واالزوجية ( أهم الاسس )
ثانيا : الغاء صفة الذكورة والأنوثة واصغر والكبر فى اصل الاستحقاق
والاختلاف فى مقدار الاستحقاق
ثالثا : الأصول والفروع " الاباء والابناء " لا يسقطون فى أصل الاستحقاق
رابعًا : عند اجتماع ذكر وانثى من درجة واحده يكون للذكر ضعف الانثى
خامسًا : لا ميراث للاخوة مع وجود الأصل الوارث او الفروع الوارث المذكر
( الاخ لا يورث ما دام الابناء والاباء موجودين )
( وفيه قام الدكتور بشرح موقف الاسلام من ميراث المرأة )
اذا كان المتوفى ليه له اولاد فا يكون لام 1/3والباقى للاب بمقتضى التعصيب (التغصيب بالنفس)
ميراث الزوجين
للزوج حالتين فى الميراث وكذلك لزوجه حالتين
للزوج نصف ما ترك الزوجة اذا لم يكن له ولد
اذا كان له ولد فليس له سوء الربع فيما ترك
ملاحظة مهمة
تاثير الولد على ميراث الزوجين يجعل الزوج ياخذ الربع بدل من النصف بينما يجعل الزوجه تاخد 1/8 بدلا من النصف
الكلاله
تعنى هذه الكلمة ان الورثة الموجدين اخوه المورث وقد يكون اشقاء وقد يكون من ناحية الاب او من ناحية الام فقط
لو انهم اخوات من الام كل منهم له ال1/3
لو اخين او اخ واختين يشتركو فى ال1/3بالتساوى
اما اذا وجد الولد يوثر على ميراث الاخوات ولو مش موجود يبقا ميراث كلالة
لو فيه ولد يودى الى عدم حصول الاخ على الميراث
ولو وجد بنت يكون لاخوات ما تبقا من ميراث بعد ان تاخذ البنت نصيبها
مثال
واحد توفى وله بنت واخت البنت تاخذ النصف والاخت تاخذ الباقى لان لها عصبه
والاخ لو اخته توفت وليس لها اولاد ياخذ كل الميراث تععصيب
لو لها بنت تاخذ البنت نصف والاخ الباقى تعصيب
ولو اجتمع الابناء ذكر وانثى كان لذكر مثل حظ الانثيين
السنة
ايات المواريث شامله لكن بعضها فيه اجمال يحتاج تفصيل فالسنة تاتى للشرح
القران الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
من بعد وصية يوصى بها او دين
لكن رسول الله (ص) قام بالاخذ بالدين قبل الوصية وبعد مصريف تغسيل المتوفى والدفن
توفت امراءه وكان لها بنت وبنت ابن واخت
فا ابو موسى الاشعرى عطا للبنت النصف والاخت نصف وترك بنت الابن
فا سال احد الصحابة هل يوجد عن الرسول حديث بشان تلك المسالة
وكان للبنت النصف ولبنت الابن السدس والاخت الباقى
ميراث الجدة
للجده السدس ثابت من الناحيتين ومن ناحية الام ومن ناحية الاب
محاضرة اليوم
الأثنين 1/3/2010
بدأ الدكتور المحاضرة الثانية من المبحث الثانى صـ36
الحكمة من تشريع الميراث
الأثنين 1/3/2010
بدأ الدكتور المحاضرة الثانية من المبحث الثانى صـ36
الحكمة من تشريع الميراث
فى البداية طرح الدكتور هذا السؤال
س : لماذا شرع الله – تعالى – احكام الميراث ؟؟
او
ما الحكمة من تشريع الميراث ؟؟
وقام سيادته بشرح هذه الحكمة بالتفصيل ص ( 32-34) وهى :
1- استمرار خلافة الإنسان لله على هذه الأرض
2- حفز همة الإنسان للعمل والسعى
3- تحقيق العدالة المطلقة بين أفراد المجتمع ( مهمه )
** مظاهر تحقيق العدالة :
1- أثبت للمرأة حقها فى الميراث
2- التسوية بين الذكر والأنثى فى اصل الأستحقاق وفرق بينهم فى مقدار الاستحقاق
3- الغاء بعض أنواع الأرث التى تصادم الفطرة الانسانية
الفصل الثانى
خصائص نظام الميراث فى الشريعه الإسلامية
س: ما هى الخصائص التى يتميز بيها نظام الميراث ؟؟
أولا - أحكام الميراث من عند الله وليس من عند البشر
ثانيًا - لم يشرع جملة واحده او مرة واحده
** المراحل التى مر بيها تشريع الميراث ص( 36-39)
ثالثًا – نظام الزامى اجبارى
رابعًا : الحفاظ على حقوق الورثة وصاحب المال
خامسًا : نظام يحول دون تجمع الثروة فى يد واحدة على حساب الاخرين
سابعًا : اساس تقديم بعض الورثة على بعض هو القرابة ، والحاجه على اساس التفاضل فى الميراث . النقطة ( 7- 9 )
ثامنًا : الحرث على حماية المستضعفين من النساء والأطفال
الأسس التى يقوم عليها نظام الميراث الإسلامى
أولا : القرابة واالزوجية ( أهم الاسس )
ثانيا : الغاء صفة الذكورة والأنوثة واصغر والكبر فى اصل الاستحقاق
والاختلاف فى مقدار الاستحقاق
ثالثا : الأصول والفروع " الاباء والابناء " لا يسقطون فى أصل الاستحقاق
رابعًا : عند اجتماع ذكر وانثى من درجة واحده يكون للذكر ضعف الانثى
خامسًا : لا ميراث للاخوة مع وجود الأصل الوارث او الفروع الوارث المذكر
( الاخ لا يورث ما دام الابناء والاباء موجودين )
الفصل الثالث
45- 49
45- 49
( وفيه قام الدكتور بشرح موقف الاسلام من ميراث المرأة )
وتوقف سيادته عند صـــ49
بالتوفيق للجميع
بالتوفيق للجميع
رد: محاضرات مادة الشريعة الاسلامية
فين الباقي يا استاز
farw mohamed- عضو جديد
-
الجنسية : مصرى
الجنس :
عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 21/02/2012
الموقع : www.mans.eg
مواضيع مماثلة
» اسئلة هامة و متوقعة ان شاء الله فى مادة الشريعة الاسلامية
» الملغى من الشريعة الاسلامية
» خاص بعرض محاضرات مادة التشريع الضريبى
» الخلاصة فى مادة المرافعات
» كيفية مذاكرة مادة المرافعات
» الملغى من الشريعة الاسلامية
» خاص بعرض محاضرات مادة التشريع الضريبى
» الخلاصة فى مادة المرافعات
» كيفية مذاكرة مادة المرافعات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى